السيد محمد تقي المدرسي

123

الوجيز في مناسك الحج

شروط حجّ التمتّع : 1 - النيّة ؛ وهي قصد القربة إلى اللَّه تعالى من مناسك الحجّ مقارناً لأدائه كلّ الأعمال ابتداءً بأوّل جزء من عمرة التمتّع وإلى آخر المناسك . 2 - أداء حجّ التمتّع مع عمرة التمتّع في أحد أشهر الحجّ وهي : شوّال ، وذي القعدة ، وذي الحجّة من نفس السنة . 3 - أن يعقد إحرام الحجّ بمكّة المكرمة . أما أعمال حجّ التمتّع فهي كالتالي : 1 - الإحرام ولا فرق بين إحرام عمرة التمتّع وإحرام الحجّ من‌حيث الشروط والواجبات وتروك الإحرام ، إلّا أنّه يجب أن يكون الإحرام بمكّةالمكرمة ، والأفضل هو أن يحرم من المسجد الحرام ، وأفضل منه أن يحرم عند مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل‌عليهما السلام ، وأفضل‌أوقات الإحرام هو يوم التروية ؛ أي اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ، حيث يحرم الحاج ثمّ يتوجّه إلى منى ويبيت فيه ليلة عرفة ثمّ يتوجّه إلى وادي عرفات بعد الفجر ولا يجتاز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشمس كلّ ذلك على وجه الاستحباب . ولابد للإحرام من نية التقرب إلى اللَّه تعالى ، وصورتها لمن أراد التلفظ بها أن يقول : " أُحرم لحجّ التمتع من حجة الإسلام لوجوبه أداءً أصالةً قربةً إلى اللَّه تعالى " . وإليك بعض أحكام هذا الباب : 1 - مَن لم يقدر على الإحرام في مكّة المكرمة ، يُحرم من أي مكان